س: بنت بكر
اتُّهِمت بالزنا ونفَت ذلك، فما حكم
التأكد بالكشف عنها عند الطبيبة؟
جـ: هذا
من التنطع، وقصة ماعز مشهورة في إعراض النبي & عنه ثلاثًا؛ لعله يستر نفسه([1]) .
[سمعته من والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
رَحِمَهُ الله]
وقد ذكر مشهور حسن في
كتابه «المروءة»(1/127)
عن الأقفَهسِي في «رفع الجناح»(33) : لو أن البنت ادَّعَتْ أن بكارتها زالت بوطْءٍ
حرام أو شبهة، وأنكر الأب.
قال: فإنها تُصدَّق ولا تكشف؛ لما في الكشف
من هتْكِ المروءة، وزوال الحِشْمَةِ.