حكم الضرب بغير الدُّفِّ من أمتعة البيت
كان والدي يقول: لا بأس بالضرب في الإناء
بدل الدف.
وقد التمستُ لهذا دليلًا، فوجدت
الحديث الآتي:
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ
امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟
قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَالَ: هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّينَ أَنْ
تُغَنِّيَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:
فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي
مَنْخِرَيْهَا. رواه الإمام أحمد(24/497) .
وهذا الحديث صححه الإمامان: الألباني في «
سلسلة الأحاديث الصحيحة»(
3281) ، والوادعي في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين»( 1796) .
والطبق: غِطاءُ كلّ شَيْء لازِمٌ عَلَيْهِ،
والطّبَقُ: الَّذِي يؤكَل عَلَيْهِ وَفِيه، وَأَيْضًا لِما توضَع عَلَيْهِ
الفَواكِهُ كَمَا فِي «المُفرداتِ» . اهـ المراد من «تاج العروس»(26/50) .