سُنَّةُ الجلوسِ في التشهُّدِ
سألت والدي رحمه الله عن سُنَّةِ الجلوس في التشهد الأول والثاني ؟.
فقال : يفترش في التشهد في الركعتين سواء سلَّم أو قام ، وفي التشهد
الثاني يتورَّكُ
الثاني يتورَّكُ
واستدل بما أخرج البخاري في صحيحه (828) عن أبي حميد الساعدي
قال :ﺃَﻧَﺎ ﻛُﻨْﺖُ ﺃَﺣْﻔَﻈَﻜُﻢْ ﻟِﺼَﻼَﺓِ ﺭَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ الحديث وفيه : ﻓَﺈِﺫَا ﺟَﻠَﺲَ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﺟَﻠَﺲَ ﻋَﻠَﻰ
ﺭِﺟْﻠِﻪِ اﻟﻴُﺴْﺮَﻯ،
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ الحديث وفيه : ﻓَﺈِﺫَا ﺟَﻠَﺲَ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﺟَﻠَﺲَ ﻋَﻠَﻰ
ﺭِﺟْﻠِﻪِ اﻟﻴُﺴْﺮَﻯ،
ﻭَﻧَﺼَﺐَ اﻟﻴُﻤْﻨَﻰ، ﻭَﺇِﺫَا ﺟَﻠَﺲَ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻛْﻌَﺔِ اﻵﺧِﺮَﺓِ
ﻗَﺪَّﻡَ ﺭِﺟْﻠَﻪُ اﻟﻴُﺴْﺮَﻯ، ﻭَﻧَﺼَﺐَ اﻷُﺧْﺮَﻯ ﻭَﻗَﻌَﺪَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻘْﻌَﺪَﺗِﻪِ» . اهـ
ﻗَﺪَّﻡَ ﺭِﺟْﻠَﻪُ اﻟﻴُﺴْﺮَﻯ، ﻭَﻧَﺼَﺐَ اﻷُﺧْﺮَﻯ ﻭَﻗَﻌَﺪَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻘْﻌَﺪَﺗِﻪِ» . اهـ
قلتُ : وهذا قولُ أحمد .
وقد أخذ أَبُو حنيفة بعموم حديث عائشة رضي الله عنها في
صحيح مسلم (ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ اﻟﺘَّﺤِﻴَّﺔَﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻔْﺮِﺵُ ﺭِﺟْﻠَﻪُ اﻟْﻴُﺴْﺮَﻯ ﻭَﻳَﻨْﺼِﺐُ ﺭِﺟْﻠَﻪُ
اﻟْﻴُﻤْﻨَﻰ)
صحيح مسلم (ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ اﻟﺘَّﺤِﻴَّﺔَﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻔْﺮِﺵُ ﺭِﺟْﻠَﻪُ اﻟْﻴُﺴْﺮَﻯ ﻭَﻳَﻨْﺼِﺐُ ﺭِﺟْﻠَﻪُ
اﻟْﻴُﻤْﻨَﻰ)
أنه يجلس مفترشا
في الصلاة في جَمِيعِ الْجِلْسَاتِ.
في الصلاة في جَمِيعِ الْجِلْسَاتِ.
وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُسَنُّ الجلوس
مُتَوَرِّكًا بِأَنْ يُخْرِجُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِهِ وَيُفْضِي
بِوَرِكِهِ إِلَى
مُتَوَرِّكًا بِأَنْ يُخْرِجُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِهِ وَيُفْضِي
بِوَرِكِهِ إِلَى
الْأَرْضِ .
وعند الشافعي أنه إذا جلس في التشهد الأوَّلِ يفترش ،
وإذا جلس في التشهد الذي يعقبه سلامٌ يتورَّكُ سواء
وإذا جلس في التشهد الذي يعقبه سلامٌ يتورَّكُ سواء
كان من ركعتينِ أو غيرها استدلالا بعموم قوله (ﻭَﺇِﺫَا ﺟَﻠَﺲَ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻛْﻌَﺔِ
اﻵﺧِﺮَﺓِ ﻗَﺪَّﻡَ ﺭِﺟْﻠَﻪُ اﻟﻴُﺴْﺮَﻯ، ﻭَﻧَﺼَﺐَ
اﻵﺧِﺮَﺓِ ﻗَﺪَّﻡَ ﺭِﺟْﻠَﻪُ اﻟﻴُﺴْﺮَﻯ، ﻭَﻧَﺼَﺐَ
اﻷُﺧْﺮَﻯ ﻭَﻗَﻌَﺪَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻘْﻌَﺪَﺗِﻪِ) .
يُراجعُ / المغني (743) لا بن قدامة وشرحُ صحيح مسلم
للنووي شرح حديث عائشة(ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ اﻟﺘَّﺤِﻴَّﺔَ) وفتح الباري (828)
للنووي شرح حديث عائشة(ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ اﻟﺘَّﺤِﻴَّﺔَ) وفتح الباري (828)
لابن حجر.