(95) الاخْتِيَارَاتُ العِلْمِيَّةُ لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله



س: هل النظر في
المرآة من الصور المحرمة؟
ج :هذه صورة تزول
بزوال صاحبها، فلا تدخل في النهي .

وهذه حجة
الملبِّسين في جواز الفيديو ،يقولون : هذا مثل المرآة .

س: هل يجزئ تغطيةُ
الصورة بغطاء قماش ونحوه؟

جـ: الغطاء لا يجزئ ،
لأنَّ الصورة باقية.

استفدته وقيدته من
دروس والدي رحمه الله .
وقد كان لدينا
لحاف فيه صورة حيوان فسترنا الصورة بشيءٍ وانتهينا
بذلك ،حتى تدارسَ
والدي مع بعض
طلابه فقالُوا :الصورة باقية لم تُطمَس، ثم قطعناها نصفين وأزلنا الرأس .

وكان من الأدلة التي
يستدل بها والدي رحمه الله على تحريم تصوير ذوات الأرواح :

أخرج مسلم في صحيحه (2110) عن
ابن عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا
الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ»
.

وأخرج
البخاري (5953) ،ومسلم (2111) عن أبي هريرة رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي،
فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً».

وأخرج
مسلم في صحيحه (969) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ
بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ
وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».

وفي رواية لمسلم:«ولا
صورة إلا طمستها».

وأخرج
الترمذي في سننه (2574) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ
لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ،
يَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ، بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ
دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَبِالمُصَوِّرِينَ » والحديث صحيح .