من أخَّرَ صدقة
الفطر لبعد صلاة العيد
الفطر لبعد صلاة العيد
قلت لوالدي رحمه
الله من
لم يخرج صدقة الفطر قبل صلاة العيد هل يخرجها بعد ذلك؟
الله من
لم يخرج صدقة الفطر قبل صلاة العيد هل يخرجها بعد ذلك؟
فأجابني :تُخرَجُ
بعد صلاة العيد وتكون صدقة من الصدقات .
بعد صلاة العيد وتكون صدقة من الصدقات .
—————–
قلت: وفي
المسألة حديث ابن عباس عند أبي داود (1609) ،وابن
ماجة ( 1827) قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ،
فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ
مِنَ الصَّدَقَاتِ».
المسألة حديث ابن عباس عند أبي داود (1609) ،وابن
ماجة ( 1827) قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ،
فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ
مِنَ الصَّدَقَاتِ».
قال الشوكاني
رحمه الله في «نيل الأوطار» (4/218) :قَوْلُهُ: فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ
الْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ
رحمه الله في «نيل الأوطار» (4/218) :قَوْلُهُ: فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ
الْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ.
قَوْلُهُ: فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ
يَعْنِي الَّتِي يُتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ، وَأَمْرُ الْقَبُولِ
فِيهَا مَوْقُوفٌ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى .
يَعْنِي الَّتِي يُتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ، وَأَمْرُ الْقَبُولِ
فِيهَا مَوْقُوفٌ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى .
وَالظَّاهِرُ
أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ كَانَ كَمَنْ لَمْ
يُخْرِجْهَا بِاعْتِبَارِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي تَرْكِ
أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ كَانَ كَمَنْ لَمْ
يُخْرِجْهَا بِاعْتِبَارِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي تَرْكِ
هَذِهِ الصَّدَقَةِ
الْوَاجِبَةِ.
الْوَاجِبَةِ.
وَقَدْ ذَهَبَ
الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ إنَّمَا هُوَ
مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ، وَجَزَمُوا بِأَنَّهَا تُجْزِئُ إلَى آخِرِ يَوْمِ الْفِطْرِ.
الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ إنَّمَا هُوَ
مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ، وَجَزَمُوا بِأَنَّهَا تُجْزِئُ إلَى آخِرِ يَوْمِ الْفِطْرِ.
وَالْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ.
وَأَمَّا تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ
فَقَالَ ابْنُ رَسْلَانَ: إنَّهُ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ
وَاجِبَةٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْخِيرِهَا إثْمٌ كَمَا فِي إخْرَاجِ
الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا.
فَقَالَ ابْنُ رَسْلَانَ: إنَّهُ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ
وَاجِبَةٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْخِيرِهَا إثْمٌ كَمَا فِي إخْرَاجِ
الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا.