تابع/سلسلة المسائل النسائية
أخرج البخاري(193) من
حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله
حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله
عنهما ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ
وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّأونَ فِي زَمَانِ
وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّأونَ فِي زَمَانِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَمِيعًا» .
وَسَلَّمَ جَمِيعًا» .
وهذا محمولٌ على الرجال والنساء
المحارم وقد بوَّب عليه
المحارم وقد بوَّب عليه
البُخاري في صحيحه ( بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ
امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ
امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ
وَضُوءِ المَرْأَةِ ) .
وقال الحافظ في فتح الباري في
توجيه الحديث : وَالْأَوْلَى فِي
توجيه الحديث : وَالْأَوْلَى فِي
الْجَوَابِ أَنْ
يُقَالَ لَا مَانِعَ مِنَ الِاجْتِمَاعِ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ وَأَمَّا
يُقَالَ لَا مَانِعَ مِنَ الِاجْتِمَاعِ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ وَأَمَّا
بَعْدَهُ فَيَخْتَصُّ بِالزَّوْجَاتِ وَالْمَحَارِمِ .اهـ
دلَّ الحديث أنه يجوزُ للمرأة أنْ
تُظهِر مواضعَ الوُضوء
تُظهِر مواضعَ الوُضوء
لِمحارمها ،الوجه ، والرَّأْسُ ،واليدان إلى المِرْفقين،
والقدمان .
وقال أبو داود في سننه (4106 ) ( بَابٌ فِي الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى
شَعْرِ
مَوْلَاتِهِ ) ثم ذكر عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
مَوْلَاتِهِ ) ثم ذكر عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى
فَاطِمَةَ
فَاطِمَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ، إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ
يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا،
يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا،
وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا،
فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى
فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ:
«إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ
«إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ
أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» .
وحديثُ أنس في الصحيح المُسند مما ليس في الصحيحين
لوالِدِي رحمه الله .
(إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا)
أي سترت .
أي سترت .
قلت :قال البغوي رحمه الله في شرح السنة (9/29) : وَعبد
الْمَرْأَة محرم لَهَا بِمَنْزِلَة الْأَقَارِب عِنْد أَكثر أهل الْعلم، لقَوْله
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}
[النُّور: 31] . اهـ
[النُّور: 31] . اهـ
وفيه جوازُ كشف المرأة وجهها
وقدمَيْهَا أمامَ محارِمِهَا .
وقدمَيْهَا أمامَ محارِمِهَا .