القُبْلة للصائم إذا كان لا يملك نفسه
قال ابن عبدالبر رحمه الله في
التمهيد(5/114) في الكلام على القُبلة للصائم:
التمهيد(5/114) في الكلام على القُبلة للصائم:
وَلَا أَعْلَمُ
أَحَدًا رَخَّصَ فِيهَا لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا
يُفْسِدُ صَوْمَهُ .اهـ.
أَحَدًا رَخَّصَ فِيهَا لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا
يُفْسِدُ صَوْمَهُ .اهـ.
فإن أَمِنَ على نفسه
كان جائزًا بلا كراهة
كان جائزًا بلا كراهة
روى البخاري (1927) ،
ومسلم (1106) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ
أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ».
ومسلم (1106) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ
أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ».
وروى أحمد في مسنده (2241) عن ابْنِ
عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصِيبُ
مِنَ الرُّءُوسِ، وَهُوَ صَائِمٌ» .والحديث في «الصحيح المسند مما ليس في
الصحيحين» (667) لوالدي رَحِمَهُ اللَّهُ .
عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصِيبُ
مِنَ الرُّءُوسِ، وَهُوَ صَائِمٌ» .والحديث في «الصحيح المسند مما ليس في
الصحيحين» (667) لوالدي رَحِمَهُ اللَّهُ .
(يُصِيبُ مِنَ
الرُّءُوسِ) كناية عن التقبيل .
الرُّءُوسِ) كناية عن التقبيل .
———–
الاحتلام للصائم
قال النووي رحمه الله في
المجموع (6/322) :إذَا احْتَلَمَ فَلَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ
مَغْلُوبٌ .اهـ.
المجموع (6/322) :إذَا احْتَلَمَ فَلَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ
مَغْلُوبٌ .اهـ.