(14و15) مِنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ

القُبْلة للصائم إذا كان لا يملك نفسه
قال ابن عبدالبر رحمه الله في
التمهيد(5/114) في الكلام على القُبلة للصائم:
وَلَا أَعْلَمُ
أَحَدًا رَخَّصَ فِيهَا لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا
يُفْسِدُ صَوْمَهُ
.اهـ.
فإن أَمِنَ على نفسه
كان جائزًا بلا كراهة

روى البخاري (1927) ،
ومسلم (1106) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ
أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ».
وروى أحمد في مسنده (2241) عن ابْنِ
عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصِيبُ
مِنَ الرُّءُوسِ، وَهُوَ صَائِمٌ» .والحديث في «الصحيح المسند مما ليس في
الصحيحين» (667) لوالدي رَحِمَهُ اللَّهُ .
(يُصِيبُ مِنَ
الرُّءُوسِ) كناية عن التقبيل .
———–
الاحتلام للصائم
قال النووي رحمه الله في
المجموع (6/322) :إذَا احْتَلَمَ فَلَا يُفْطِرُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ
مَغْلُوبٌ
.اهـ.