هل يجب على المحرمة ستر وجهها ؟
ج:لقد جاء الشرع
بوجوب ستر المرأة وجهها وجسدها محرمةً أو غير محرمة.
بوجوب ستر المرأة وجهها وجسدها محرمةً أو غير محرمة.
قال سبحانه:﴿وَالْقَوَاعِدُ
مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ
يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) ﴾[النور].
مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ
يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) ﴾[النور].
وقال تعالى:﴿وَإِذَا
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ
أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾[الأحزاب:53].
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ
أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾[الأحزاب:53].
وقال تعالى:﴿ يَاأَيُّهَا
النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) ﴾[الأحزاب].
النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) ﴾[الأحزاب].
عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»رواه
الترمذي(1173) .
عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»رواه
الترمذي(1173) .
والذي تجتنبه المحرمة لبس النقاب والقفاز.هذا جاء النهي فيه للمحرمة،لكنها تستر وجهها وتستر يديها تحت الحجاب للأدلة السابقة وما في معناها.
وأنبِّه على شيءٍ يفعله
بعضُ النساء وهو:
بعضُ النساء وهو:
مباعدة الخمار عن ملامسة الوجه
ظنًّا أنه من محظورات الإحرام.
ظنًّا أنه من محظورات الإحرام.
وهذا ليس بصحيح،إذ لو كانت مأمورة به لأمرها به النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال شيخ الإسلام
في«منسكه»(40) :وَلَا
تُكَلَّفُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجَافِيَ سُتْرَتَهَا عَنْ الْوَجْهِ لَا بِعُودِ
وَلَا بِيَدِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ أَزْوَاجَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كُنَّ يُسْدِلْنَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ
الْمُجَافَاةِ ،وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ” إحْرَامُ الْمَرْأَةِ
فِي وَجْهِهَا “. وَإِنَّمَا هَذَا قَوْلُ بَعْضِ السَّلَفِ،لَكِنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهَا أَنْ تَنْتَقِبَ أَوْ
تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ.اهـ
المراد
في«منسكه»(40) :وَلَا
تُكَلَّفُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجَافِيَ سُتْرَتَهَا عَنْ الْوَجْهِ لَا بِعُودِ
وَلَا بِيَدِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ أَزْوَاجَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كُنَّ يُسْدِلْنَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ
الْمُجَافَاةِ ،وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ” إحْرَامُ الْمَرْأَةِ
فِي وَجْهِهَا “. وَإِنَّمَا هَذَا قَوْلُ بَعْضِ السَّلَفِ،لَكِنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهَا أَنْ تَنْتَقِبَ أَوْ
تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ.اهـ
المراد
وقال ابن
القيم في «بدائع الفوائد»(3/143) :ولم تكنْ إحداهُنَّ تَتَّخِذُ عودًا تجعلُه بين
وجهها وبين الجلباب كما قاله بعضُ الفقهاء، ولا يعرفُ هذا عن امرأة من نساء
الصَحابة، ولا أمَّهات المؤمنين البتةَ لا عملًا ولا فتوى.
القيم في «بدائع الفوائد»(3/143) :ولم تكنْ إحداهُنَّ تَتَّخِذُ عودًا تجعلُه بين
وجهها وبين الجلباب كما قاله بعضُ الفقهاء، ولا يعرفُ هذا عن امرأة من نساء
الصَحابة، ولا أمَّهات المؤمنين البتةَ لا عملًا ولا فتوى.
ومستحيلٌ
أن يكونَ هذا من شعار الإحرام، ولا يكون ظاهرًا مشهورًا بينهنَّ يعرفه الخاصُّ
والعامُّ.اهـ
أن يكونَ هذا من شعار الإحرام، ولا يكون ظاهرًا مشهورًا بينهنَّ يعرفه الخاصُّ
والعامُّ.اهـ