(9) من أحكام الزفاف

من أحكام الزفاف

هل إقامة العقد الشرعي يسقط حفل الزواج وتأمر المرأة بالعيش مع زوجها أي قبل أن تزف إليه وتقام الوليمة؟

علما أن أب الزوجة منع الدخول بها حتى تزف إليه، أي: بيوم العرس، رغم العقد الشرعي،

هل هذا من حق الأب؟

ج:

الرجل ليس له القوامة على المرأة وهي في بيت أهلها لا عرفًا ولا شرعًا، القوامة لوليها كالأب والأخ حتى تنتقل إليه، وتصير في بيته، فعلى هذا الحق لأبيها.

وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله في «فتاوى نور على الدرب»(21/63) ، ونص الفتوى: ما دامت عند أهلها لا حق له عليها، حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، وما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها، يدبرها أهلها، وليس له حق عليها بهذه الحال حتى تنتقل.

إنما هي زوجة، ليس لها أن تتزوج بعد أن عقد عليها، زواجه ثبت وهو زوجها، ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه، وعليها أن تخاف الله وتراقبه، وتبتعد عما حرم الله، لكن ليس له حق أنها تستأذنه إذا أرادت الخروج، أو يكون له حق يمنعها من الخروج، هي عند والديها الآن، الأمر عند والديها حتى تنتقل إليه. اهـ.

وكم في الدخول بالمرأة قبل زفافها من أمور قد تعود عليها بالحسرة والندامة، ومن ذلك:

أن العقد قد يتم بعده الطلاق فتعود المرأة ثيبًا.

قد يوَلِّد مشاكل واستخفاف من الرجل بالمرأة؛ نتيجة التعجل.

وقد تحمل فينتج مشاكل بينها وبين أهلها، ويعتبرونها خانتهم، أو يتغير الزوج فينكر أنه ابنه.

التعليقات

اترك تعليقاً