المبادرة
إلى قضاء الصيام قبل دخول رمضان
إلى قضاء الصيام قبل دخول رمضان
أخرج
البخاري(1950) ومسلم (1146) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ:
«كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ
إِلَّا فِي شَعْبَانَ».
البخاري(1950) ومسلم (1146) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ:
«كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ
إِلَّا فِي شَعْبَانَ».
يستفاد
من الحديث
من الحديث
1-أن
قضاء صيام رمضان على التراخي ،فلا يلزم القضاء على الفور .ويدل له قوله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ}.
قضاء صيام رمضان على التراخي ،فلا يلزم القضاء على الفور .ويدل له قوله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ}.
قال
الحافظ في «فتح الباري» (4/241)
ظَاهِرُ
صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ يَقْتَضِي جَوَازَ التَّرَاخِي وَالتَّفْرِيقِ لِمَا أَوْدَعَهُ
فِي التَّرْجَمَةِ مِنَ الْآثَارِ كَعَادَتِهِ وَهُوَ قَول الْجُمْهُور.اهـ.
الحافظ في «فتح الباري» (4/241)
ظَاهِرُ
صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ يَقْتَضِي جَوَازَ التَّرَاخِي وَالتَّفْرِيقِ لِمَا أَوْدَعَهُ
فِي التَّرْجَمَةِ مِنَ الْآثَارِ كَعَادَتِهِ وَهُوَ قَول الْجُمْهُور.اهـ.
فجميع
أيام السنة وقتٌ للقضاء.
أيام السنة وقتٌ للقضاء.
والمبادرة
إلى القضاء لا شك أنه أفضل لقوله تعالى {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} ،وتجنُّبا لآفات التأخير.
إلى القضاء لا شك أنه أفضل لقوله تعالى {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} ،وتجنُّبا لآفات التأخير.
قال
الحافظ في «فتح الباري»: لا
يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى .
الحافظ في «فتح الباري»: لا
يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى .
2-أنه لا
يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يأتي رمضان آخر.
يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يأتي رمضان آخر.
ولهذا أم
المؤمنين عائشة كانت تصوم القضاء في شعبان ولا تؤخره .
المؤمنين عائشة كانت تصوم القضاء في شعبان ولا تؤخره .
ومن
الأدلة أيضًا:أنه لا يجوز تأخيرصلاة الفريضة إلى أن يدخل وقت الفريضة الأخرى
لغيرعذرٍ .
الأدلة أيضًا:أنه لا يجوز تأخيرصلاة الفريضة إلى أن يدخل وقت الفريضة الأخرى
لغيرعذرٍ .
من
أَخَّرَالقضاء حتى جاء رمضان لغير عذر؟.
أَخَّرَالقضاء حتى جاء رمضان لغير عذر؟.
إن أخَّر
القضاء لغير عذرحتى دخل رمضان آخر كان آثمًا وعليه التوبة والاستغفار والقضاء.روى
مسلم في «صحيحه» (1148) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ
عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ
أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».
القضاء لغير عذرحتى دخل رمضان آخر كان آثمًا وعليه التوبة والاستغفار والقضاء.روى
مسلم في «صحيحه» (1148) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:
إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ
عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ
أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».
واختلف
أهل العلم هل عليه إطعام عن كل يومٍ مسكينًا على قولين:
أهل العلم هل عليه إطعام عن كل يومٍ مسكينًا على قولين:
أحدهما:
قول الجمهور عليه فدية استدلالًا ببعض الآثار عن الصحابة .
قول الجمهور عليه فدية استدلالًا ببعض الآثار عن الصحابة .
الثاني:
ليس عليه فدية لأنه ليس فيه من الأدلة الثابتة ما يلزمه . قال البخاري رحمه الله في
أثناء ترجمة حديث (1950) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ” إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ
آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا ،وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: ” أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ،
إِنَّمَا قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] “.اهـ.
ليس عليه فدية لأنه ليس فيه من الأدلة الثابتة ما يلزمه . قال البخاري رحمه الله في
أثناء ترجمة حديث (1950) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ” إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ
آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا ،وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: ” أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ،
إِنَّمَا قَالَ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] “.اهـ.
وعزاه
الحافظ رحمه الله في «فتح الباري»(4/242) إلى أبي حنيفة وأصحابه .
الحافظ رحمه الله في «فتح الباري»(4/242) إلى أبي حنيفة وأصحابه .
وهذا هوالذي استفدناه من والدي الشيخ مقبل رحمه الله أنه لا يلزمه
فدية .
فدية .
وهو قول
الشيخ ابن عثيمين في «الشرح
الممتع» (6/446) قال رحمه الله :الصحيح في هذه المسألة، أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي
فاته إلا أنه يأثم بالتأخير.
الشيخ ابن عثيمين في «الشرح
الممتع» (6/446) قال رحمه الله :الصحيح في هذه المسألة، أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي
فاته إلا أنه يأثم بالتأخير.