المأموم يقرأ
سورة الفاتحة في الجهرية
سورة الفاتحة في الجهرية
كان
الوالد رحمه الله في مجالس كثيرةٍ له التي حضرناها له يقول :
الوالد رحمه الله في مجالس كثيرةٍ له التي حضرناها له يقول :
الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية المأموم يقرأ
لما روى البخاري (756) ومسلم (394) عن عبادة ﺑْﻦِ
اﻟﺼَّﺎﻣِﺖِ
اﻟﺼَّﺎﻣِﺖِ
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لاَ صَلاَةَ
لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».
لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».
وبما روى
أبوداود (823) والترمذي في سننه (311 ) وأحمد (37/343) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ:
«لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ
اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا
صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» .
أبوداود (823) والترمذي في سننه (311 ) وأحمد (37/343) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ:
«لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ
اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا
صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» .
وجاء عن
رجل من الصحابة عند أحمد وذكره والدي رحمه الله في “الجامع الصحيح مما ليس في
الصحيحين” (940) .
رجل من الصحابة عند أحمد وذكره والدي رحمه الله في “الجامع الصحيح مما ليس في
الصحيحين” (940) .
وكان يذكرأنه قول
أبي هريرة و قول البخاري .وأنه للبخاري ” جزء القراءة خلف الإمام”.
أبي هريرة و قول البخاري .وأنه للبخاري ” جزء القراءة خلف الإمام”.
وكان رحمه الله يناقش أدلة قول بعض السلف : أن المأموم يقرأُ الفاتحة في
السرية في
السرية في
كل
الركعات ولا يقرأها في الجهرية. وهذا قول
الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق وقول
الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق وقول
الشافعي في رواية عنه .
فمن أدلتهم قوله تعالى (وَإِذَا قُرِئَ
الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) .
الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) .
وحديث أبي هريرة وأبي موسى أن النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا.
عليه وعلى آله وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا.
وأجاب رحمه الله عن الآية وعن زيادة(وإذا قرأ
فأنصتوا) أنها عامة مخصوصة بفاتحة
الكتاب .
فأنصتوا) أنها عامة مخصوصة بفاتحة
الكتاب .
وأن زيادة(وإذا قرأ فأنصتوا) عند أبي داود (604) .
صححها الإمام مسلم في صحيحه (404/ 63)
فقد قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ – وهو راوي صحيح
مسلم عن الإمام مسلم : قَالَ أَبُو بَكْرِ: ابْنُ أُخْتِ أَبِي
مسلم عن الإمام مسلم : قَالَ أَبُو بَكْرِ: ابْنُ أُخْتِ أَبِي
النَّضْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَقَالَ
مُسْلِمٌ: تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ:
فَحَدِيثُ
مُسْلِمٌ: تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ:
فَحَدِيثُ
أَبِي
هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا فَقَالَ:
هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ فَقَالَ: لِمَ لِمَ تَضَعْهُ هَا هُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ
شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا
هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا فَقَالَ:
هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ فَقَالَ: لِمَ لِمَ تَضَعْهُ هَا هُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ
شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا
مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.اهـ.وأنها قد أُعلَّت
أعلَّها أبوداود وغيره .
أعلَّها أبوداود وغيره .
—————
قلت: قال البيهقي رحمه الله في معرفة السنن
والآثار (3/ 74) :وَقَدْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى خَطَأِ
والآثار (3/ 74) :وَقَدْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى خَطَأِ
هَذِه اللَّفْظَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَأَنَّهَا
لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ: يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ،
لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ: يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ،
وَأَبُو حَاتم
الرَّازِيُّ، وَأَبُو
عَلِيٍّ الْحَافِظُ، وَعَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ
الْحَافِظُ .اهـ.
عَلِيٍّ الْحَافِظُ، وَعَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ
الْحَافِظُ .اهـ.
وقد عُزِيَ القول بقراءة الفاتحة في السرية
والجهرية إلى أكثر العلماء. قال النووي
والجهرية إلى أكثر العلماء. قال النووي
رحمه الله
في المجموع(3/365) فرع
فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي قِرَاءَةِ
الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا وُجُوبُ
قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ
الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا وُجُوبُ
قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ
عَلَى الْمَأْمُومِ فِي كُلِّ الرَّكَعَاتِ
مِنْ الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ والجهرية وهذا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا كَمَا
سَبَقَ
مِنْ الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ والجهرية وهذا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا كَمَا
سَبَقَ
وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ .اهـ.
واختاره الشوكاني في “نيل الأوطار”
(3/117) .
(3/117) .