أَحكامٌ ومسَائلُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ –
صلى الله عليه وسلم – قَالَ: (إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى
صلى الله عليه وسلم – قَالَ: (إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى
الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا ) . متفقٌ عليه .
زادَ أبوداود في سننه (567 ) (وبيوتهن
خيرلهن) . والزيادةُ ثابتة .
خيرلهن) . والزيادةُ ثابتة .
*****
قوله (أحدَكم ) نصب أحدكم لأنه
مفعول به مقدم والمرأة فاعل.
مفعول به مقدم والمرأة فاعل.
من أحكامِ هذا الحديثِ وفوائِدِهِ
1-استئذانُ المرأة من زوجهاإذا أرادت الخروجَ إلى المسجد .
وإذا كان هذا في المسجد فغيره من باب أولى أنها لا تخرجُ إلا باستئذان .
وإذاكانت غير متزوجة تستأذن من
وليها .
وليها .
2 – نهيُ الولي عن منع المرأة من صلاة الجماعة في المسجد .
ولكن إذا خشي عليها من الفتنة أوﻷعذار أخرى معتبرة له أن يمنعها .
وقد يجب عليه إذا كان في خروجها فتنة .
لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ (كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته) متفق عليه .
3–
زيادةُ أبي داود (567 ) (وبيوتهن خيرلهن) .
زيادةُ أبي داود (567 ) (وبيوتهن خيرلهن) .
فيها أن صلاة المرأة أفضل من الصلاة في المسجد .
4-ظاهرُ الدليل العموم حتى ولوكانتِ الصلاة في المسجد الحرام أوفي مسجد
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنَّ
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنَّ
الأفضلَ لها أنْ تصليَ في بيتها .
وهذا من حرص الإسلام على صونِ المرأة وبُعْدِها عنِ الرِّجالِ .
وفي معناه ما أخرج أبوداود في سننه (570) عن عَبْدِ
اللَّهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«صَلَاةُ الْمَرْأَةِ
اللَّهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«صَلَاةُ الْمَرْأَةِ
فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي
مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا».
مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا».
فكل ماكان المكانُ أسترَ للمرأة كانت الصلاة فيه
أفضل .
أفضل .
5- لزومِ المرأةِ بيتَها
، وأنها لا تكثرْ من الخروج .
، وأنها لا تكثرْ من الخروج .
لأنه إذا كانَ يُستحبُّ لها أن
تصلي في بيتها ولا تخرج لصلاة الجماعة في
المسجد مع فضلِ الصلاة في جماعة ، فكيفَ بما هو دون
تصلي في بيتها ولا تخرج لصلاة الجماعة في
المسجد مع فضلِ الصلاة في جماعة ، فكيفَ بما هو دون
صلاة الجماعة ،ومما قد يكون غاية
ما فيه الإباحة .
ما فيه الإباحة .
وقد قال تعالى { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} .
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} .
فأينَ كثيرٌ منَ النساء من هذا الدليلِ ؟.