(1) أحكامُ المساجِد

أحكامُ المساجِد

دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج بالرجل
اليسرى
قال
البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ: «بَابُ التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ».
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ
اليُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ اليُسْرَى
».
ثم أخرج
رَحِمَهُ اللَّهُ (426) ، والحديث عند مسلم (268) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي
شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ
» .
وروى
الحاكم في«المستدرك» (791) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ: «مِنَ
السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا
خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى
».
الحديث
حسَّنه الشيخ الأَلبانيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في «الثمر المستطاب».
وقول
الصحابي: «من السنة» هذا له حكم الرفع.