(11) من مناسك الحج وفضائله

من مناسك الحج وفضائله
المحرم يجوز له أن
يمشط رأسه

لأن الأصل الجواز .

وقال النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة وكانت محرمة عند غسلها من الحيض قال:«انْقُضِي رَأْسَكِ
وَامْتَشِطِي ..» رواه البخاري (4395) .

قال ابن حزم في
المحلى(5/186) : وَأَمَّا نَقْضُ الرَّأْسِ وَالِامْتِشَاطُ فَلَا يُكْرَهُ
ذَلِكَ
فِي الْإِحْرَامِ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في دروس وفتاوى في الحج

(1/180) :لا
بأس باستعمال المشط للمحرم لكن يستعمله برفق بحيث لا يتساقط منه شعر .اهـ. المراد.