(19) من أحكام المساجد

أحكامُ المساجِد

حكم شراء الرصيد عَبْر الجوال داخل
المسجد

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا
رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ
اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً،
فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ» رواه أبو
داود(1321) .

« أَوْ يَبْتَاعُ» أي: يشتري.

هذا الحديث يدل على منع البيع والشراء في المسجد،
وشراء الرصيد داخل المسجد داخل في الحكم.

وبهذا أفتى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تَعَالَى
في صوتية له.