ماصحة هذين الحديثين
قال عليه الصلاة والسلام لا يريد
أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو
أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو
ذوب الملح في الماء .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما
ينماع الملح في الماء ؟
ينماع الملح في الماء ؟
ج: الحديث رواه البخاري(1877) عن سَعْد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ
يَكِيدُ أَهْلَ المَدِينَةِ أَحَدٌ، إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ المِلْحُ فِي
المَاءِ».
يَكِيدُ أَهْلَ المَدِينَةِ أَحَدٌ، إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ المِلْحُ فِي
المَاءِ».
ورواه مسلم(1363) عن سعد بن أبي وقاص بلفظ : «وَلَا يُرِيدُ
أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ
الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ».
أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ
الرَّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ».
وهذا فيه فضل مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ،بلدةٌ اختصها
الله بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم إليها هو وأصحابه .
الله بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم إليها هو وأصحابه .
والمدينة بلد حرام روى مسلم(1360) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ
زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ
الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ،
«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ
الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ،
وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا
وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ».
وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ».
وفيه الترهيب من إرادة المدينة
بسوء ،فمن أرادها بسوء أهلكه الله وأذابه عاجلًا من غير مُهلة.
بسوء ،فمن أرادها بسوء أهلكه الله وأذابه عاجلًا من غير مُهلة.