2حديثٌ في التفليس

من أحكام البيوع

(2) من أحكام البيوع

حديثٌ في التفليس

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» رواه البخاري (2402) ، ومسلم (1559) .

يوجد في كتب الشروح: «مَالَهُ بِعَيْنِهِ»، أي: لم يتغير بصفة ولا زيادة ولا نقص.

فسألت والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله عن المراد بتغيُّرِ الصفة، فقال: لم يتغير بصفة. مثل: نسج الغزل، وجعل الخشب بابًا.