جزاك الله خيرًا ورفع درجات أباك رحمه
الله تعالى
الله تعالى
شيختنا الفاضلة :من المعلوم أن صيام
التنفل يجزئ النية فيه قبل الظهر وهل يجوز من العصر وبعده؟
التنفل يجزئ النية فيه قبل الظهر وهل يجوز من العصر وبعده؟
الجواب
هذا الذي ذكرتيه أن صيام التنفل تجزئ النية فيه قبل الظهر هو قول
جمهور العلماء.
جمهور العلماء.
والصحيح أنه يجب تبييت النية في
الليل قبل طلوع الفجر لقول النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري (1) ،ومسلم (1907) عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ.
الليل قبل طلوع الفجر لقول النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري (1) ،ومسلم (1907) عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ.
وفي المسألة حديث حَفْصَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ
الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ». أخرجه أبو داود (2454) .
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ
الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ». أخرجه أبو داود (2454) .
والصحيح أنه موقوف.
وهذا عام في صوم الفرض والنافلة
أنه لا صوم إلا بنية في الليل .
أنه لا صوم إلا بنية في الليل .
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يلزم تبييت
النية في صوم النافلة لحديث عائشة في «صحيح مسلم» (1154) قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟»
قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي
صَائِمٌ» قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ – أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ – قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،
أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ – أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ – وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ
شَيْئًا، قَالَ: «مَا هُوَ؟» قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: «هَاتِيهِ» فَجِئْتُ بِهِ
فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا».
النية في صوم النافلة لحديث عائشة في «صحيح مسلم» (1154) قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟»
قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي
صَائِمٌ» قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ – أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ – قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،
أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ – أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ – وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ
شَيْئًا، قَالَ: «مَا هُوَ؟» قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: «هَاتِيهِ» فَجِئْتُ بِهِ
فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا».
ولكن لفظة:«قَدْ كُنْتُ
أَصْبَحْتُ صَائِمًا» يدلُّ على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيَّت الصيام
من الليل.
أَصْبَحْتُ صَائِمًا» يدلُّ على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيَّت الصيام
من الليل.
وهذا هو المعروف عن مالك والليث
وابن أبي ذئب أنه لا يصح صيام التطوع إلا بنية من الليل كما في «فتح الباري»
(1924) . وهو قول والدي الشيخ مقبل .
وابن أبي ذئب أنه لا يصح صيام التطوع إلا بنية من الليل كما في «فتح الباري»
(1924) . وهو قول والدي الشيخ مقبل .
ثم ليُعْلَم
أنَّ النية محلها القلب فلا يتلفظ بها.
أنَّ النية محلها القلب فلا يتلفظ بها.
زوجي بارٌّ بوالديه اكثر من إخوانه ويعطي
والدته أكثر مما يعطيها إخوانه
والدته أكثر مما يعطيها إخوانه
ووالدته تريد أن تعطيه أرضًا هدية فهل
يجوز لها ذلك؟
يجوز لها ذلك؟
الجواب
لا بد من العدل
بين الأولاد وفقكم الله .
بين الأولاد وفقكم الله .
ورحم الله الإمام البخاري فقد بوب لهذه المسألة :
بَابُ الهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى
بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ
الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ .. ثم أخرج (2586) ،وهو عند مسلم (1623)
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا،
فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَارْجِعْهُ»
.
بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ
الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ .. ثم أخرج (2586) ،وهو عند مسلم (1623)
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا،
فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَارْجِعْهُ»
.
(إِنِّي نَحَلْتُ) أي: أعطيت .
وفي رواية للبخاري(2650) ،ومسلم عَنِ النُّعْمَانِ
بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ
المَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لاَ
أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ
بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ
لِهَذَا، قَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأُرَاهُ،
قَالَ: «لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».والجور: الظلم .
بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ
المَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لاَ
أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ
بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ
لِهَذَا، قَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأُرَاهُ،
قَالَ: «لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».والجور: الظلم .
فهذا من الظلم تخصيص بعض الأولاد وتفضيل بعضهم على
بعض بالعطاء .
بعض بالعطاء .
وهذا من حقِّ الأولاد على الأبوَين العدل بينهم .
وعليه فلا يجوز
للوالدة أن تعطي ولدها البار أكثر من إخوانه .
للوالدة أن تعطي ولدها البار أكثر من إخوانه .
ولا بُدَّ أن تخضع العاطفة
لحكم الله وشرعِه ،قال تعالى:(فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا) [النساء:
الآية135].
لحكم الله وشرعِه ،قال تعالى:(فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا) [النساء:
الآية135].
وأجرُه عند الله على بِرِّه بوالدتِه ،والله لا يضيعُ أجر من أحسن عملًا .