حكم تقليد المرأة صوت
الرجل في القراءة وغيرها
الرجل في القراءة وغيرها
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ
الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» رواه
البخاري(5885) .
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ
الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» رواه
البخاري(5885) .
فتقليد المرأة للرجل في صوته تشبه به، فهذا لا يجوز.
ولا بأس أن تقلِّدَه في المدِّ
والإدغام، والإخفاء ونحو ذلك.
والإدغام، والإخفاء ونحو ذلك.
استفدته وقيَّدته من والدي الشيخ مقبل رحمه الله .