تابع:مروياتي ….
كانَ يُفيدُ الوالدُ رحمه الله جوازَ إقامة أكثر من جماعة في مسجدٍ
واحد في
حقِّ من جاء وقد انتهت صلاةُ الجماعة .
حقِّ من جاء وقد انتهت صلاةُ الجماعة .
لِما في «سنن أبي داود» (574) : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ
رَسُولَ
اللَّهِ صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي
اللَّهِ صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي
وَحْدَهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ
.
.
وناقشَ الوالدَ أحدُ الطلاب بحديث أَبِي مُطِيعٍ وهومُعَاوِيَةُ بْنُ
يَحْيَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ،
عَنْ
عَنْ
أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَقْبَلَ مِنْ
نَوَاحِي
نَوَاحِي
الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا،
فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ،
فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ،
فَجَمَعَ أَهْلَهَ، فَصَلَّى بِهِمْ» . أخرجه
الطبراني في المعجم الأوسَط
الطبراني في المعجم الأوسَط
(4601)
.
.
فقالَ له الوالدُ : ثبِّتْ عرشَكَ ثم انْقُش
.
.
قلت: وقد ذكر ابنُ رجب في فتح الباري (6/ 8) : أنَّ هذا احتجَّ
به من يمنع ثم
قال عقِبَه : ومعاوية بْن يَحْيَى، لا يحتج بِهِ.
قال عقِبَه : ومعاوية بْن يَحْيَى، لا يحتج بِهِ.
وذهب أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة فِي المساجد فِي
الجملة كما فعله
أَنَس بْن مَالِك، منهم: عَطَاء وقتادة ومكحول،
أَنَس بْن مَالِك، منهم: عَطَاء وقتادة ومكحول،
وَهُوَ قَوْلِ إِسْحَاق وأبي يوسف
ومحمد وداود. اهـ
ومحمد وداود. اهـ
وهذا قولُ الشيخ ابنِ عثيمين رحمه الله في الشرحِ الممتع (4/
162) قال عن حديث أبي سعيد الخدري وهذا نَصٌّ صريحٌ في
إعادةِ الجماعةِ بعدَ
الجماعةِ الراتبةِ حيث نَدَبَ النَّبيُّ عليه
الجماعةِ الراتبةِ حيث نَدَبَ النَّبيُّ عليه
الصلاة والسلام مَن يصلّي مع هذا
الرَّجُلِ .
الرَّجُلِ .