تسأل إحدى
الأخوات: إذا طهرت المرأة من الحيض هل يلزمها تُمسِك بقية اليوم؟
الأخوات: إذا طهرت المرأة من الحيض هل يلزمها تُمسِك بقية اليوم؟
الجواب
لا يجب على المرأة
الحائض إذا طهرت في أثناء النهار أن تمسك
بقية اليوم. كما قال عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود:«مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ
فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ»رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9343) ،ورجاله ثقات.
الحائض إذا طهرت في أثناء النهار أن تمسك
بقية اليوم. كما قال عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود:«مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ
فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ»رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9343) ،ورجاله ثقات.
وَلِأَنَّهَا
في أول النهار كانت مفطرةً ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فإذا كَانَ كذلك جاز لَهَا أن
تستديم الفطر إلَى آخِرِ النَّهَارِ، كَمَا لَوْ دَامَ الْعُذْرُ.وهذا قَوْلُ
مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ،وأحمد في روايةٍ عنه.
في أول النهار كانت مفطرةً ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فإذا كَانَ كذلك جاز لَهَا أن
تستديم الفطر إلَى آخِرِ النَّهَارِ، كَمَا لَوْ دَامَ الْعُذْرُ.وهذا قَوْلُ
مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ،وأحمد في روايةٍ عنه.
وأيضًا لوجوب
القضاءِ عليها.
القضاءِ عليها.
وقد
رجَّح هذا القول الشيخ ابن عثيمين في«الشرح الممتع»(6/409) .
رجَّح هذا القول الشيخ ابن عثيمين في«الشرح الممتع»(6/409) .
وينظر«مجالس شهر
رمضان»(56) .
رمضان»(56) .
وهذا من حيث عدم الوجوب.
وأما الاستحباب فذهب بعضهم إلى استحباب إمساك بقية
اليوم لحُرْمة الزمن.
اليوم لحُرْمة الزمن.
قال
النووي في «المجموع»(6/257) :إذَا طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ يُسْتَحَبُّ
لَهَا إمْسَاكُ بَقِيَّتِهِ وَلَا يَلْزَمُهَا.اهـ
النووي في «المجموع»(6/257) :إذَا طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ يُسْتَحَبُّ
لَهَا إمْسَاكُ بَقِيَّتِهِ وَلَا يَلْزَمُهَا.اهـ