(163) الإجابة عن الأسئلة

الإجابة عن الأسئلة

سؤال من أخت: أردت أن أعرف هل توجد عدة عندما يُنطق بالطلاق مرتين؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

إذا ثبت أنه طلقها الطلقة الثانية فعليها أن تعتد، ولها السكنى والنفقة، وعليها أن تستأذن منه إذا خرجت.

وأما إن ثبت أنه طلقها الطلقة البائنة، فيكون عليها عدة، قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]. وهذا يشمل الطلقة الأولى والثانية والثالثة.

ولكن هذا من حيث أنه ليس لها أن تتزوج.

وأما من حيث الاستئذان منه فلا حق له عليها.

والنفقة والسكنى هذا ليس لها إلا أن تكون حاملًا فلها النفقة، كما روى الإمام مسلم (1480) من طريق الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ، فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

ولهذا لو مات وهي في عدتها من الطلقة البائنة ليس لها ميراث، وليس عليها عدة الوفاة، ولكن تكمل عدة الطلاق.

التعليقات

اترك تعليقاً