حكم دفن الميت بالحفاظة

من أحكام الجنائز

(25) من أحكام الجنائز

السؤال:

هل يجوز دفن الميت بالحفاظة؛ لأن لي جدة كنا نغسلها، وبعدما شرعنا في تكفينها، خرج من مخرجها غائط واتسخ الكفن، وبعدها غيّرنا الكفن بكفن نقي، وألبستها التي تغسلها الحفاظة خشية أن تلوث الكفن الجديد، وكذلك هل يجوز تقطيع الملابس التي مات فيها الميت؟ وجزاك الله خيرًا.

الجواب:

هذا تكلم عليه أهل العلم من الفقهاء، وينصون على القطن عند الحاجة، فإذا لزم الأمر فيُسد المكان بالقطن.

وقد ذكر في «الروض المربع» (٣/٤٨) : (وإن خرج منه) أي الميت (شيءٌ بعد سبع) غسلات (حشي) المحل (بقطن) ؛ ليمنع الخارج، كالمستحاضة، (فإن لم يستمك) بالقطن (فبطين حر) أي خالص؛ لأن فيه قوة تمنع الخارج، (ثم يغسل المحل) المتنجس بالخارج (ويوضأُ) الميت وجوبًا، كالجنب إذا أحدث بعد الغسل.

قال ابن القاسم في الحاشية: وقال أبو الخطاب وغيره: يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه به؛ إذ الحشو يوسع المحل، فلا يفعل إلا عند الحاجة.

وقال عند قوله: (فبطين حر) : طين أبيض، لا رمل فيه، والحر الطيب، وخيار كل شيء. اهـ. والله أعلم.

التعليقات

اترك تعليقاً