هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة إذا أصيبت بالثعلبة فتلف أكثر من نصف رأسها

147سلسلة المسائل النسائية

تسأل أخت لي: إذا أصيبت المرأة بثعلبة في رأسها، وقد أتلفت أكثر من نصف رأسها، فهل لها أن تستعمل الباروكة؟

إليكِ الجواب-وفقك الله- من فتاوى الشيخ ابن عثيمين، ما نصه:

فإن قال قائل : ما تقولون في امرأة صلعاء ليس في رأسها أي شعر، هل يجوز أن تستعمل الباروكة؛ تغطيةً للعيب، لا زيادة في الجمال أو في طول الشعر؟

فالجواب -والله أعلم- : أنه جائز، ولكن يَرِد عليه قصة المرأة مع ابنتها التي قالت: إنها أصيبت بالحصبة، فتمزق شعرها، فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هل تصل رأسها؟ فمنعها من ذلك.

فالجواب على هذا: أن الظاهر أن الشعْر لم يُفقد بالكلية؛ ولهذا هي طلبت الوصْل، وطلبُ الوصْل يدل على أن أصل الشعر موجودٌ، فإذا كان أصل الشعر موجودًا، صارت الزيادة من أجل التكميل والتحسين.

أما إذا لم يكن موجودًا وكان عيبًا – وأنا أريد بالصلعاء التي يكون رأسها كخدها، ما فيه شعرة أبدًا، وهذا موجود لا تَظن أن هذا أمرٌ فرضي، ليس فرضيًّا، بل هو أمر واقع-: فالظاهر لي أن هذا لا بأس به؛ لاختلاف القصد في الوصل الذي ورد النهي عنه، أو ورد اللعن عليه، وهذا الوصل.

[المرجع مقطع صوتي من شرح صحيح البخاري كتاب اللباس]

التعليقات

اترك تعليقاً