(16) من أحكام العيدين

من أحكام العيدين

حكم الجهر بالتكبير في العيدين

سُئِل والدي رحمه الله:

هل يشرع رفع الصوت بالتكبير، وإن كان لا يشرع فماذا نجيب على
الأحاديث التي تدل بظاهرها على الجواز، منها: حديث أم عطية «كانوا يكبرون
بتكبيرهم»، وحديث ابن عمر فيه الجهر بالتكبير؟

الجواب: لا بأس يجهر، وجاء أن عمر كان يكبر فيرتج ما بين
الجبلين في منى، يجهر بهذا، لا بأس بهذا.

[ش/ آداب وأحكام العيد لوالدي الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله]

قلت: حديث أم عطية رضي
الله عنها رواه البخاري (971) قَالَتْ:
«كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ العِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ البِكْرَ مِنْ
خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ
بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ اليَوْمِ
وَطُهْرَتَهُ».

ورواه مسلم(890) بلفظ:«كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي
الْعِيدَيْنِ، وَالْمُخَبَّأَةُ، وَالْبِكْرُ»، قَالَتْ: «الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ
فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ».