(27) من أحكام الصلاة

من أحكام الصلاة

تَوجِيهُ
حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي نَفيِ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

نفي عائشة رَضِيَ اللَّهُ
عَنْها
صلاة النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
الضحى في سفره حيث قالت: «
كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أن يَقدُمَ
مِن مَغِيبِهِ».

وبين حديثها
الآخر: «أن النّبِيّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله».

جمع الحافظ ابن كثير في الفصول بينهما بما يلي: أنه(مَحمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّيهَا كَذَلِكَ
إِذَا صَلَّاهَا وَقَد قَدِمَ مِن مَغِيبِهِ؛ جَمعًا بَينَ الحَدِيثَينِ، وَاللهُ
أَعلَمُ
) .

ولا نفهم من هذا أنه لا يشرع صلاة الضحى في السفر، لكنه يفيد أن النبي صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كان لا يداوم على صلاة الضحى، وإليكم بعض الأدلة:

-عن أم هانئ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ، الحديث وفيه: قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ
مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا
انْصَرَفَ، وفي آخره قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى. رواه
البخاري (357) ، ومسلم
(336) .

-ويدل لمشروعية صلاة الضحى في السفر
عموم حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه في ذكر الصدقات
اليومية أن النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: «يُصْبِحُ
عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ
،
فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ
صَدَقَةٌ
، وَكُلُّ
تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ
، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ
، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ
ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى
»
رواه مسلم (720) .

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ،
قَالَ: أَوْصَانِي
خَلِيلِي بِثَلاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: «صَوْمِ
ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ
الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» رواه البخاري (1178) ، ومسلم (721) .

ـــــــــــــــــــــ