علامة طهر المرأة
من الحيض
من الحيض
روى البخاري (326) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «كُنَّا
لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا».
لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا».
ورواه أبو داود (307) بلفظ«كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ،
وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا».
وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا».
في هذا الحديث من المسائل الفقهية:
1-أن انقطاع الحيض يعرَفُ بالطُّهر .
والطُّهرُ هو الجفاف ،والقَصَّة البيضاء . قال النووي رحمه الله في «المجموع»(2/543) : عَلَامَةُ
انْقِطَاعِ الْحَيْضِ، وَوُجُودِ الطُّهْرِ:أَنْ يَنْقَطِعَ خُرُوجُ الدَّمِ وَخُرُوجُ الصفرة
والكدرة ،فإذا انقطع طهرت، سَوَاءٌ خَرَجَتْ بَعْدَهُ رُطُوبَةٌ بَيْضَاءُ أَمْ
لَا .اهـ.
انْقِطَاعِ الْحَيْضِ، وَوُجُودِ الطُّهْرِ:أَنْ يَنْقَطِعَ خُرُوجُ الدَّمِ وَخُرُوجُ الصفرة
والكدرة ،فإذا انقطع طهرت، سَوَاءٌ خَرَجَتْ بَعْدَهُ رُطُوبَةٌ بَيْضَاءُ أَمْ
لَا .اهـ.
فمن وجدتْ إحدى العلامتين الجفاف ،أو القصَّة البيضاء
فقد طهرَت .
فقد طهرَت .
قد يحصلُ أحيانًا جفاف للمرأة ،ثم بعد ذلك ترى صفرةً
أو كدرة هذا لا يعدُّ حيضًا ،ولا أثر له .
أو كدرة هذا لا يعدُّ حيضًا ،ولا أثر له .
وأيُّ واحِدَةٍ من العلامتين وجدتْها المرأةُ أوَّلًا
فهو طُهرُهَا لهذا الحديث .
فهو طُهرُهَا لهذا الحديث .
وبعضُ النساء تجد الجفاف ،ومع ذلك تنتظر نزولَ
القَصَّة البيضاء ،وهذا خطأ لأن الطُّهرَ قد يكون بالجفاف .
القَصَّة البيضاء ،وهذا خطأ لأن الطُّهرَ قد يكون بالجفاف .
فمتى وجدت ذلك وجب عليها أن تصلي .
2-ويدل الحديث :أن الصُّفرة والكُدْرَةَ في آخر
الحيض من الحيض.
الحيض من الحيض.
فما كان متَّصِلًا بالحيض فهو من الحيض ،والمراد بذلك
أن تراه المرأةُ قبل علامة الطهر ،فهذا من الحيض.
أن تراه المرأةُ قبل علامة الطهر ،فهذا من الحيض.
والقصة البيضاء:هِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ
الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الْجِصُّ شَبَّهَتْ الرُّطُوبَةَ النَّقِيَّةَ الصَّافِيَةَ
بِالْجِصِّ.«المجموع»(2/389) .
الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الْجِصُّ شَبَّهَتْ الرُّطُوبَةَ النَّقِيَّةَ الصَّافِيَةَ
بِالْجِصِّ.«المجموع»(2/389) .
والصُّفْرة:لونٌ كالصَّديد يعلوه صُفْرة.
والكدرة:لونٌ بنِّي كالماء الوسخ .
هذا وبالله التوفيق .