(37) سلسلة في الطِّبِّ وَالْمَرْضَى

حكم إعطاء صحيحٍ بعض أجزائه لمريض

إذا
أراد إنسان أن يتبرع بجزء من كبده أو كُليته لمريض هل يجوز أو لا؟

الجواب:

لا يحل له أن يتصرف في أعضائه بالبيع أو الهبة
إذا كان فيه ضرر عليه، الله عَزَّ وَجَلَّ
يقول في كتابه الكريم: {وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].

وقال:{قُلْ
إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) } [الأنعام: 162].

ويقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

وأما إذا لم يكن فيه ضرر فلا بأس، النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «مَنِ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ»،
والله عَزَّ وَجَلَّ يقول: {وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].

[مقتطف من دروس
بلوغ المرام لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]