صلاة العيد
ينبغي أن تكون صلاة
العيد في المصلى وليس في المسجد
إلا عند وجود عذر مطر أو خوف أو نحوهما باستثناء المسجد الحرام فإنه تُصلَّى فيه صلاةُ
العيد كما ذكر أهل العلم.
العيد في المصلى وليس في المسجد
إلا عند وجود عذر مطر أو خوف أو نحوهما باستثناء المسجد الحرام فإنه تُصلَّى فيه صلاةُ
العيد كما ذكر أهل العلم.
روى البخاري(956) ،ومسلم
(889) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ،قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى،
فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ
مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ،
وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا
قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ».
(889) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ،قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى،
فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ
مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ،
وَيُوصِيهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا
قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ».
ويستحب
للمرأة الخروج لصلاة العيد
للمرأة الخروج لصلاة العيد
لِمَا رواه البخاري(324) ،ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:
«أَمَرَنَا – تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ نُخْرِجَ
فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ
يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ».
«أَمَرَنَا – تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ نُخْرِجَ
فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ
يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ».
مع مراعاة المرأة
آداب الخروج،فتكون بحجابٍ ساترٍ ،وحِشْمةٍ
وحياء،غير متطيبة.
آداب الخروج،فتكون بحجابٍ ساترٍ ،وحِشْمةٍ
وحياء،غير متطيبة.
وإذا لم يتيسر الخروج
للمرضى أو للمرأة صلوها في البيت جماعةً أو فرادَى.
للمرضى أو للمرأة صلوها في البيت جماعةً أو فرادَى.
صلاة
العيد ركعتان قبل خطبة العيد
العيد ركعتان قبل خطبة العيد
عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ
يَوْمَ أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا
وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ
بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا، وَتُلْقِي سِخَابَهَا»رواه
مسلم (884) .
ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ
يَوْمَ أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا
وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ
بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا، وَتُلْقِي سِخَابَهَا»رواه
مسلم (884) .
حكم صلاة العيد
أما حكم صلاة العيد
فهي فرض عين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ،وهذا ترجيح شيخ الإسلام وجماعة.
فهي فرض عين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ،وهذا ترجيح شيخ الإسلام وجماعة.
قال شيخ
الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»(23/161) : وَلِهَذَا
رَجَّحْنَا أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ كَقَوْلِ أَبِي
حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ،وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ وَأَحَدُ
الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا تَجِبُ،فِي غَايَةِ
الْبُعْدِ فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَالنَّاسُ
يَجْتَمِعُونَ لَهَا أَعْظَمَ مِنْ الْجُمُعَةِ وَقَدْ شُرِعَ فِيهَا
التَّكْبِيرُ. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ لَا
يَنْضَبِطُ .اهـ المراد
الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»(23/161) : وَلِهَذَا
رَجَّحْنَا أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ كَقَوْلِ أَبِي
حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ،وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ وَأَحَدُ
الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا تَجِبُ،فِي غَايَةِ
الْبُعْدِ فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَالنَّاسُ
يَجْتَمِعُونَ لَهَا أَعْظَمَ مِنْ الْجُمُعَةِ وَقَدْ شُرِعَ فِيهَا
التَّكْبِيرُ. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ لَا
يَنْضَبِطُ .اهـ المراد
التكبيرات
الزوائد في صلاة العيد قبل القراءة
الزوائد في صلاة العيد قبل القراءة
عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ
فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا»رواه أبوداود( 1151) .
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ
فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا»رواه أبوداود( 1151) .
وتكبيرات الزوائد
لا تُرْفع فيها الأيدي إذ لم يأتِ فيها دليلٌ صحيحٌ فيما نعلم.
لا تُرْفع فيها الأيدي إذ لم يأتِ فيها دليلٌ صحيحٌ فيما نعلم.