حكم وضع المرأة الحقيبة على الكتف عند الخروج
سُئِل الشيخ ابن
عثيمين رحمه الله عن: مَا حَكَمُ وَضَعِ الْحَقِيبَة عَلَى الْكَتِفِ بِالنِّسْبَةِ
لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟
الْجَوَاب:
لَا بَأْسَ بِهِ
بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ.
أَمَّا
بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا إذَا وَضَعَتْهَا عَلَى
كَتِفِهَا تُبَيِّن الْكَتِف، لِأَنَّه لاَ بُدَّ أَنْ سِيَر الْحَقِيبَة سَوْف
يضغط عَلَى الْعَبَاءَة ، وَيَظْهَر الْكَتِف وَيَتَبَيَّن، وَهَذَا لَا يَجُوزُ.
[المرجع فتاوى عَلَى
الطرِيقِ في مسائل متنوعة (٧٩٩) للشيخ ابن عثيمين]