(86) مِنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ

حكم شم الروائح الطيبة

يجوز للصائم شم الروائح
الطيبة كالعطور والبخور، هذا لا مانع منه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ كما
في «مجموع الفتاوى»(5/376) : وَشَمُّ الرَّوَائِحِ
الطَّيِّبَةِ لَا بَأْسَ بِهِ لِلصَّائِمِ.