حكم سفر المرأة مع زوجها للتجارة إلى بلد كفر

(50) فقه التعامل بين الزوجين

السؤال:

ما حكم مصاحبة الزوج إذا سافر لأجل التجارة إلى بلد كفر؟

الجواب:

سفر المرأة مع زوجها إلى بلاد الكفر؛ لأجل التجارة، معلوم ما في الذهاب إلى بلاد الكفر من المخاطرة الدينية، ولكن إذا أمرك زوجك بذلك فاذهبي معه؛ إعانة له على دينه، وغض بصره، وعفته، إلا إذا خشيتِ على نفسك من الفتنة في دينك وعقيدتك، فلا يجوز لك الذهاب معه، ففي هذا وأمثاله يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِينَ» رواه الترمذي (1604) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

أما إذا أمنت على دينك فلا بأس أن تذهبي معه إلى تلك البلاد الكفرية لما تقدم، حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في صوتية له عن سفر المرأة مع زوجها للسياحة لبلاد الكفر، نصح أولًا بعدم الذهاب إلى تلك البلد، ثم أفتى المرأة بأن تذهب مع زوجها، والإثم عليه؛ لأنه الذي تسبب في ذهابها إلى بلاد الكفر، ولكن ذكر أنها تذهب معه؛ لتعينه على دينه، وعدم الوقوع في الفتنة.

التعليقات

اترك تعليقاً