حكم صرف
الزكاة في المشاريع الخيرية
الزكاة في المشاريع الخيرية
استفدتُ من والدي
رحمه الله:
رحمه الله:
أن الزكاةَ لا تُصْرَف في المشاريع الخيرية مثل:بناء
المساجد وشقِّ الطرق وشراء كتب العلم .
المساجد وشقِّ الطرق وشراء كتب العلم .
لأن الله عزوجل بيَّنَ
مصارفَ الزكاة في قوله تعالى:﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ﴾[التوبة:60].
مصارفَ الزكاة في قوله تعالى:﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ﴾[التوبة:60].
أمَّا قوله تعالى:﴿
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾فالمرادُ به الجهاد .
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾فالمرادُ به الجهاد .
——————-
قلت: وهذا قول الشيخ
صالح الفوزان حفظه الله .
صالح الفوزان حفظه الله .
فقد قال في «الملخص
الفقهي»(201) : ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عيَّنَها الله من
المشاريع الخيرية الأخرى، كبناء المساجد والمدارس، لقوله تعالى:﴿إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية، و﴿إِنَّمَا﴾ تفيد الحصر،
وتثبت الحكم لما بعدها، وتنفيه عما سواه، والمعنى: ليست الصدقات لغير هؤلاء، بل لهؤلاء
خاصة، وإنما سمَّى الله الأصناف الثمانية؛ إعلامًا منه أن الصدقة لا تُخرج من هذه
الأصناف إلى غيرها.
الفقهي»(201) : ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عيَّنَها الله من
المشاريع الخيرية الأخرى، كبناء المساجد والمدارس، لقوله تعالى:﴿إِنَّمَا
الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية، و﴿إِنَّمَا﴾ تفيد الحصر،
وتثبت الحكم لما بعدها، وتنفيه عما سواه، والمعنى: ليست الصدقات لغير هؤلاء، بل لهؤلاء
خاصة، وإنما سمَّى الله الأصناف الثمانية؛ إعلامًا منه أن الصدقة لا تُخرج من هذه
الأصناف إلى غيرها.
المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو، قال تعالى:﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ﴾ ، وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.اهـ