(129) الإجابةُ عن الأسئلةِ

الإجابةُ عن الأسئلةِ

بارك الله فيك هذا سؤال ورد:

هل يجوز إخراج الزكاة لقريب مثلًا عم أو خال أو ما شابهه؟

الجواب

يجوز،
ولكِ أجران إن شاء الله تَعَالَى، والدليل:

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِالله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،
قَالَتْ: كُنْتُ فِي المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» وَكَانَتْ زَيْنَبُ
تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِالله، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ
الله: سَلْ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ
أُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ:
سَلِي أَنْتِ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ
امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ
عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيَجْزِي عَنِّي، أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟
وَقُلْنَا: لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟»،
قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟». قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِالله،
قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».
رواه البخاري(1466) ، ومسلم (1000) .