(32) أسئلة في الحج والعمرة

تسأل إحدى أخواتي في الله:

ما حكم لبس الخاتم للمحرمة؟

الجواب:

هذا
جائز، وقد روى البخاري تبويب حديث(1545) معلقًا: وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ
بَأْسًا بِالحُلِيِّ، وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ، وَالمُوَرَّدِ، وَالخُفِّ
لِلْمَرْأَةِ.

ولكن تتستَّر
المرأة ولا تظهر حُليَّها إذا
خرجت.