تسأل إحدى أخواتي في الله:
ما حكم لبس الخاتم للمحرمة؟
الجواب:
هذا
جائز، وقد روى البخاري تبويب حديث(1545) معلقًا: وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ
بَأْسًا بِالحُلِيِّ، وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ، وَالمُوَرَّدِ، وَالخُفِّ
لِلْمَرْأَةِ.
ولكن تتستَّر
المرأة ولا تظهر حُليَّها إذا
خرجت.