(32) من أحكام الصلاة

من أحكام الصلاة

هل حديث أبي سعيد
يدل على صحة صلاة المفترض بالمتنفل أو العكس؟

الجواب: نص الحديث
هو:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِ أَبْصَرَ
رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ:
«أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» رواه أبو داود(574) .

هذا دليل على صحة
صلاة المفترض بالمتنفل؛ لأن الرجل الذي دخل كان قد بدأ يصلي؛ فقال النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ
مَعَهُ»؛ ليحصل أجر صلاة الجماعة.

قال ابن قدامة في «المغني»(2/166) :
وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَنَفِّلِ وَرَاءَ
الْمُفْتَرِضِ. وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَقَدْ
دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«أَلَا
رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ».

وقال ابن رجب في «فتح
الباري»(6/201) : والجماعة تنعقد بالمتنفل، وإن كَانَ الإمام مفترضًا. ثم ذكر هذا
الحديث.