ميراث
الجدِّ مع الإخوة
الجدِّ مع الإخوة
الشيخ :
قال عمر
بن الخطاب رضي الله عنه ثَلاَثٌ، وَدِدْتُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى
يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الجَدُّ، وَالكَلاَلَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ
الرِّبَا ” .رواه البخاري(5588) ومسلم (3032) .
بن الخطاب رضي الله عنه ثَلاَثٌ، وَدِدْتُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى
يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الجَدُّ، وَالكَلاَلَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ
الرِّبَا ” .رواه البخاري(5588) ومسلم (3032) .
فمسألة
الجد أتعبت العلماء، حتى إن منهم من قال: لا حياه الله ولا بياه.
الجد أتعبت العلماء، حتى إن منهم من قال: لا حياه الله ولا بياه.
والصحيح
أن الجد يعتبر أبًا فهو يحجب الإخوة.
أن الجد يعتبر أبًا فهو يحجب الإخوة.
وإذا وجِدَ
الأبُ والجدُّ فالجد لا يرث .
الأبُ والجدُّ فالجد لا يرث .
هذا ما استفدناه من والدي رحمه الله .
——–
قلتُ :قال الإمام البخاري في صحيحه في
تبويبه على حديث (6737) : بَابُ مِيرَاثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ
وَالإِخْوَةِ .وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ:
«الجَدُّ أَبٌ» وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف: 26]
{وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} «وَلَمْ
يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ» .
تبويبه على حديث (6737) : بَابُ مِيرَاثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ
وَالإِخْوَةِ .وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ:
«الجَدُّ أَبٌ» وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف: 26]
{وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} «وَلَمْ
يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ» .
وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: «يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلاَ أَرِثُ أَنَا ابْنَ
ابْنِي؟» وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدٍ،
أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.اهـ.
عَبَّاسٍ: «يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلاَ أَرِثُ أَنَا ابْنَ
ابْنِي؟» وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدٍ،
أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.اهـ.
وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرهذه الآية بسند صحيح أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
وَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَمَنْ شَاءَ لاعَنَّاهُ عِنْدَ الْحِجْرِ مَا ذَكَرَ
اللَّهُ جَدًّا وَلا جَدَّةً، قَالَ اللَّهُ: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.
وَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَمَنْ شَاءَ لاعَنَّاهُ عِنْدَ الْحِجْرِ مَا ذَكَرَ
اللَّهُ جَدًّا وَلا جَدَّةً، قَالَ اللَّهُ: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.
وقد شرح تبويبَ الإمام البخاري الحافظ في فتح الباري وقال :الْمُرَادُ
بِالْجَدِّ هُنَا مَنْ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ،وَالْمُرَادُ بِالْإِخْوَةِ
الْأَشِقَّاءِ وَمِنَ الْأَبِ .وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ
الْجَدَّ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ .اهـ.
بِالْجَدِّ هُنَا مَنْ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ،وَالْمُرَادُ بِالْإِخْوَةِ
الْأَشِقَّاءِ وَمِنَ الْأَبِ .وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ
الْجَدَّ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ .اهـ.
وقول والدي رحمه الله: وإذا وجد الأب والجد فالجد لا يرث .
الحافظ
في فتح الباري ينقل الإجماعَ على ذلك
ويقول :وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ لَا يَرِثُ مَعَ
وُجُودِ الْأَبِ .اهـ.
في فتح الباري ينقل الإجماعَ على ذلك
ويقول :وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ لَا يَرِثُ مَعَ
وُجُودِ الْأَبِ .اهـ.