(49) الاخْتِيَارَاتُ العِلْمِيَّةُ لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله


هل يجوز
للزوج أن يدفع صدقة الفطر إلى امرأته الناشزة؟

جـ:
المرأة الناشزة لا يجب على زوجها أن ينفق عليها.

فعلى هذا له أن يدفع صدقته إليها .

هذا ما
استفدناه من دروس والدي رحمه الله.

———–

والمرأة الناشزة : هي العاصية .

قال ابن
الأثير في «النهاية
» (5/56) :
يُقَالُ: نَشَزَتِ المرأةُ
عَلَى زوجِها فَهِيَ نَاشِزٌ

ونَاشِزَةٌ: إِذَا عَصَت عَلَيْهِ، وخَرَجَت عَنْ
طَاعَتِهِ. ونَشَز عَلَيْهَا زوجُها، إِذَا جَفَاهَا وأضَرّ

بِهَا.

والنُّشُوزُ:
كَرَاهَةُ كلِّ واحدٍ مِنْهُمَا صاحبَه، وسوءُ عِشْرته لَهُ.