(53) فتاوى رمضان

فتاوى رمضان


بارك
الله فيك هذا سؤال أرسلت به أخت

فيه
واحدة تسأل تقول: شربت الساعة 4:44 تحسبها باقي ما قد أذن لأنها كانت نايمة

فما
الحكم؟
هل تقضي هذا اليوم أم لا؟

الجواب

إليكِ فتوى والدي
رَحِمَهُ الله:

[من أكل
أو شرب بعد طلوع الفجر ظانًّا أن الفجر لم يطلع]

ثم بعد ذلك ما لو كنت
في بيتٍ ثم لم تسمع المؤذن، وشرعتَ تأكل، ثم خرجت فإذا النور قد ملأ الدنيا، أي: لم
تطلع الشمس وعلمت أنك قد أكلت في جزء من النهار.

هذا أيضًا نرجو أن لا شيء عليك، ولا يلزمك
القضاء.

[المرجع/ إجابة
السائل على أهم المسائل لوالدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]