حكم
إخراج صدقة الفطر نقودًا
إخراج صدقة الفطر نقودًا
استفدنا
من والدي رحمه الله
من والدي رحمه الله
صدقة
الفطر لا يجزئ إخراجها قيمة بدلًا عنها.
الفطر لا يجزئ إخراجها قيمة بدلًا عنها.
فإن
ألزمت بذلك الحكومة فيعطيهم، ولكنها لا تجزئه عن صدقة الفطر التي
ألزمت بذلك الحكومة فيعطيهم، ولكنها لا تجزئه عن صدقة الفطر التي
ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فإذا
ألزمت الحكومة بذلك يعطيهم القيمة ،ويعطي صدقة الفطر لمستحقيها.
ألزمت الحكومة بذلك يعطيهم القيمة ،ويعطي صدقة الفطر لمستحقيها.
———
قلت: هذا
قول الجمهور، أن إخراج القيمة لا يجزئ عن صدقة الفطر.
قول الجمهور، أن إخراج القيمة لا يجزئ عن صدقة الفطر.
وهذا ظاهر مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، كما
في «المغني» (3/ص295) .
في «المغني» (3/ص295) .
واختار ذلك ابن المنذر في «الإشراف» (3/80) وقال:
لا يجوز ذلك بحال. اهـ.
لا يجوز ذلك بحال. اهـ.