(12) تقول إحدى أخواتي في الله: امرأة تطلقت وهي حامل والآن وضعت هل يحصل الطلاق ...

(12) من أحكام النكاح وآدابه

تقول إحدى أخواتي في الله: امرأة تطلقت وهي حامل والآن وضعت هل يحصل الطلاق أم لا وهي الطلقة الثانية، وهل يمهرها من جديد؟

طلاق الحامل يقع من غير محظور فيه، وتنتهي عدتها بوضع الحمل، قال تَعَالَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].

أما كونه يعود لها في الطلقة الثانية بمهر جديد.

فقال الشيخ ابن باز في « فتاوى نور على الدرب»(4/10) - في كلامه على الطلاق الرجعي إذا أراد أن يرجعها إليه بعد انتهاء العدة-: وله أن يعود إليها بنكاح جديد ومهر جديد، كخاطب من الخطاب، كأنه أجنبي يخطبها لنفسه، فإذا وافقت فإنه يتزوجها بزواج جديد؛ لكونها خرجت من العدة بوضع الحمل.

التعليقات

اترك تعليقاً