(126) سلسلة المسائل النسائية

حكم
تقليد المرأة صوت الرجل في القراءة

استفدنا من
والدي رَحِمَهُ الله ما يلي:

عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ
المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. رواه البخاري(5885) .

فتقليد
المرأة للرجل في صوته تشبه به، فهذا لا يجوز.

ولا بأس أن
تقلِّدَه في المدِّ والإدغام، والإخفاء ونحو ذلك.