(21) سِلْسِلَةُ المسائِلِ النِّسَائيَّةِ

رقصُ المرأة بين النساء
قال القرطبي رحمه الله في تفسير
قوله تعالى {وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا}: اسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ بِهَذِهِ الْآيَةِ
عَلَى ذَمِّ الرَّقْصِ وَتَعَاطِيهِ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ
عَقِيلٍ: قَدْ نَصَّ الْقُرْآنُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الرَّقْصِ فَقَالَ:”
وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً” وَذَمَّ الْمُخْتَالَ. والرقص أشد المرح
والبطر.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع
الفتاوى (21/ 40) :والرقص إذا رقصت المرأة بين نسائها بين أخواتها ليس فيه بأس
.اهـ.
وهناك فتوى للشيخ الألباني رحمه
الله في سلسلة الهدى والنور: منع الرقص للرجال والنساء قال: لأن هذا الرقص يصحبه
كثيرٌ من العبث الذي يترفع عنه المسلم خاصة الخ .
وكان والدي الشيخ مقبل رحمه الله
يقول: الرقص مباحٌ .
لكنه يعني رحمه الله الرقص القديم
رقصُ الأمهات والجدات .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
اللقاء الشهري: أما ما يتعلق بالرقص على ضرب الدف، فإنه بلغنا أنه يحصل منه فتنة،
ولو كان بين النساء، وذلك أن بعض النساء تكون امرأة رشيقة خفيفة جميلة، فإذا قامت
ترقص حصل بها فتنة حتى مع النساء، وحدثنا عن أشياء من هذا، لذلك لا نفتي بجواز
الرقص ولو أمام النساء. أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد فلا بأس به؛
لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها فإنه
مطلوب ما لم يكن محرماً بعينه، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها، كما يسن للزوج
أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له.اهـ .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في المنتقى من فتاواه (3/28) :لا بأس برقص
النساء بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزيه؛ لأن هذا من إعلان
الزواج المأمور به شرعًا، لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء فقط، وبصوت لا
يرتفع ويتجاوز مكانهن، وبشرط التستر الكامل؛ بحيث لا يبدو شيء من عورة المرأة في
حالة الرقص؛ كسيقانها وذراعيها وعضديها، وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة
المسلمة بكشفه في حضرة النساء .اهـ.
استفدنا مما تقدم خلاف العلماء في
المسألة ولكنهم متفقون على تحريم الرقص المصحوب بما يخالف الشرع .
والحاصل في المسألة :رقص المرأة
داخِلٌ في اللعب وقد يكون مباحًا وقد يكون محرما.
فإذا كان رقصًا بين النساء عاديًا
شعبيًا كما يقال مع حشمةٍ ،ومن غيرتعري ولا هَزٍّ للحقو ولا إثارةِ ساكن . فهذا
مباح إذ لا دليلَ على تحريمه .
لكن
طالبة علم تُنْصح بالتنزُّه عن ذلك
فما كلُّ ما يفعله الناس تفعله طالبةُ العلم فإن طالبةَ العلم لها مميزات وصفات
تمتاز بها عن العوام والجهال وقد قيل : من رَقَصَ نقص .
أما إذا كان تشبه بالنساء بالفاسقات ،وفيه تعري كما هو الغالب
،ونخوة ،وتكبُّر ،وتكَسُّر ،أو فيه ما يثير الغرائز
الجنسية ، أو مصحوب بالموسيقى وآلات الطرب ، وما أشبه ذلك فهذا حرامٌ .



نسأل الله أن يرزقنا الاستسلام والانقياد التام لشرعنا الحكيم .