(56) مِنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ

حكم شم الروائح الطيبة للصائم

لا مانع
من شمِّ الروائح الطيبة للصائم مثل:
شم
العطور والريحان والبخور
هذا
كلُّه جائز وليس بمفطِّر للصائم.

قال شيخ
الإسلام في الفتاوى الكبرى(5/376) :شمُّ الروائح الطيبة لا بأس به للصائم.اهـ