(59) مِنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ


من فتاوى والدي رحمه الله:

هل على المجامع في
نهار رمضان قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه؟

ليس عليه قضاء ذلك اليوم الذي جامع
فيه، وقد ورد: <وصم يومًا مكانه>.
لكنها ضعيفة.

هل على الموطوءة في
نهار رمضان كفارة مثل ما على الرجل؟

ليس عليها كفارة، وأما زيادة:
<وأهلكت> فهي زيادة ضعيفة.

س: إذا جامع الرجل
في يوم واحد من نهار رمضان أكثر من مرة، فهل عليه على كل جماعٍ كفارة؟
جـ: الذي يظهر أن الكفارة لا تتكرر
وعليه كفارة واحدة.

س: رجل رجع من سفره
في نهار رمضان، وهو مفطر لأجل السفر، ووجد زوجته قد اغتسلت من الحيض فهل يجوز أن
يجامعها؟

جـ: الذي ننصحه بالإمساك، وهي كذلك
ننصحها بالإمساك ،ولو جامعها ليس عليه شيء.

س: إذا أذن المؤذن
والرجل يجامع أهله فهل عليه كفارة؟

جـ: إذا نزع مباشرة فليس عليه
كفارة.

[استفدته وكتبته من دروس والدي
رحمه الله].