14إذا تزوج رجل نصراني بالمرأة المسلمة ثم أسلم الرجل النصراني، هل يعاد لهم الع...

(14) من أحكام النكاح وآدابه

السؤال:
إذا تزوج رجل نصراني بالمرأة المسلمة ثم أسلم الرجل النصراني، هل يعاد لهم العقد، ويجدد؟
الجواب:

لا يجوز للرجل النصراني أن يتزوج امرأة مسلمة، قال الله تعالى: { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) } [البقرة:221].

وقال تعالى: { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10]

فهذا منكر، ومن عظائم الذنوب والفواحش أن يتزوج الكافر بامرأة مسلمة، سواء كان يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مشركًا.

وإذا وقع العقد فالعقد باطل، فإذا أسلم هذا الرجل النصراني، فيعاد العقد؛ لأن العقد الأول باطل من أصله.

تنبيه: اليهود والنصارى من الكفار المشركين، قال تَعَالَى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) [التوبة]

وقال تَعَالَى: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) [ البينة].

فعبارة: (أو مشركًا) من عطف العام على الخاص.

التعليقات

اترك تعليقاً