امرأة تقول إنَّ
زوجها طلقها ست تطليقات، ولكنه أنكر وقوع ذلك؟
زوجها طلقها ست تطليقات، ولكنه أنكر وقوع ذلك؟
جـواب والدي رحمه الله:
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:
<على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين> .
<على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين> .
فهي مدعية فعليها أن تأتي بشهود،
فإن لم تجد فعلى الزوج اليمين.
فإن لم تجد فعلى الزوج اليمين.
هذا، وأما بينها وبين الله فإنها
إذا تأكدت وقوع ذلك فلا يجوز لها أن تبقى معه.
إذا تأكدت وقوع ذلك فلا يجوز لها أن تبقى معه.
كتبته وقيَّدتُه من دروس والدي
رحمه الله.
رحمه الله.