حُكْمُ المرأة تصلي في قميصٍ واحدٍ
قال الإمام البخاري رحمه الله بَابٌ: فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ .
وَقَالَ
عِكْرِمَةُ: «لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لَأَجَزْتُهُ» .
عِكْرِمَةُ: «لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لَأَجَزْتُهُ» .
ثم ذكر
رحمه الله حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: لَقَدْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ
مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى
بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ».
رحمه الله حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: لَقَدْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ
مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى
بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ».
هذا الحديث يبوب عليه الإمام البخاري (باب
في كم تصلي المرأة من الثياب ) .
في كم تصلي المرأة من الثياب ) .
وفقه الإمامِ البخاري في تراجمه .
وقول عكرمة «لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ
لَأَجَزْتُهُ» .
لَأَجَزْتُهُ» .
وارت /غطت .
الشاهد :أن صلاة النساء متلفعات بمرطهن
فيه احتمال أنهن يصلين في ثوب واحد .
فيه احتمال أنهن يصلين في ثوب واحد .
وقد اختلف العلماء كم تصلي المرأة
فيه من الثياب
فيه من الثياب
منهم من قال : تصلي في درع وخمار .
والدرع :القميص .
والخمار:مايغطي الرأس .
ومنهم من قال غير ذلك .
وقال ابن المنذر رحمه الله في اﻷوسط
(5/75) عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُخَمِّرَ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا سِوَى
وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَيَجْزِيهَا فِيمَا صَلَّتْ فِي ثَوْبٍ، أَوْ ثَوْبَيْنِ،
أَوْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا سَتَرَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا
أَنْ تَسْتُرَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا أَحْسِبُ مَا رُوِيَ عَنِ الْأَوَائِلِ
مِمَّنْ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ إِلَّا اسْتِحْبَابًا
وَاحْتِيَاطًا لَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ اهـ .
(5/75) عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُخَمِّرَ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا سِوَى
وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَيَجْزِيهَا فِيمَا صَلَّتْ فِي ثَوْبٍ، أَوْ ثَوْبَيْنِ،
أَوْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا سَتَرَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا
أَنْ تَسْتُرَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا أَحْسِبُ مَا رُوِيَ عَنِ الْأَوَائِلِ
مِمَّنْ أَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ إِلَّا اسْتِحْبَابًا
وَاحْتِيَاطًا لَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ اهـ .
وهذا هو الصواب فالمطلوب أن تستر المرأة بدنها في
الصلاة ،ولا يلزم أن تصلي في ثوبين أو ثلاثة .
الصلاة ،ولا يلزم أن تصلي في ثوبين أو ثلاثة .