(91) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة

هل يجوز
للمرأة أن تكشف عن رأسها أمام أبيها وأخوتها وعيال أخواتها أو لا جزاكم الله خير؟

الجواب:

من المواضع
التي يحلُّ للمرأة كشفها أمام محارمها مواضع الوضوء.

روى
البخاري (193) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ
الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا».

وهذا
الحديث يحمل على المحارم، أو أنه كان قبل الحجاب.

قال ابن
قدامة في «المغني»(7/98) : وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ ذَوَاتِ
مَحَارِمِهِ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا، كَالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ
وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ النَّظَرُ إلَى
مَا يَسْتَتِرُ غَالِبًا، كَالصَّدْرِ وَالظَّهْرِ وَنَحْوِهِمَا.